الميرزا جواد التبريزي

101

منهاج الصالحين

( مسألة 431 ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم . ( مسألة 432 ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك وعليه أجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة ، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك . ( مسألة 433 ) : إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس كفت الأجرة المسماة فيما كان استعمالها في المنفعة الأخرى أقل اجرة أو مساوياً لها ويلزمه أكثر الأجرتين في غيره ، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة ، والإجارة الواقعة على الأعمال كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة . ( مسألة 434 ) : إذا استأجر العامل للخياطة فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً . ( مسألة 435 ) : إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو . ( مسألة 436 ) : إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين فركب غيرها عمداً أو خطأ لزمته الأجرة المسماة للُاولى وأجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته أجرة المثل لها مضافة إلى الأجرة المسماة لدابة زيد . ( مسألة 437 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة فحملها خمراً مع الخل المعين استحق المالك عليه الأجرة المسماة وأجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالًا . ( مسألة 438 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها